# # # #
   
 
 
[ 18.03.2012 ]
ترجمة غير رسمية لاتفاقي ترسيم الحدود والجنسية بين حكومتي السودان وجنوب السودان - اديس ابابا مارس 2012م‏




اتفاق بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان حول ترسيم الحدود
 
ترجمة غير رسمية (سوداني نيوز)
 
الطرفان
 
ملتزمان وعلى وجه السرعة باستكمال ترسيم الحدود الدولية بين البلدين.
 
ويعترفان بضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي حول كافة القضايا الحدودية الرئيسية، وبالتالي توفير إطار لإدارة الحدود المشتركة بينهما، وتنفيذ التزاماتهم.
 
الجزء الأول
تعريفات
 
1- المصطلحات والمعاني
 
الحدود: المنطقة أو الأراض الممتدة عبر الحدود أو المنطقة المتاخمة للحدود.
ترسيم الحدود: وضع علامات مادية على حدود على الأرض باستخدام أعمدة أو منارات وانتاج خرائط الحدود بعد ذلك.
تخطيط الحدود: الوصف القانوني للحدود في النص او الخرائط.
الوصف المادي: يشير إلى الوصف الجغرافي و العلامات المادية الموضوعة خلال استطلاع في مقارنة مع رسم موقعها على الخريطة بما في ذلك الإحداثيات.
الطرفان: لها نفس معنى الدولتين.
الدولتان: تشير إلى جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.
نقطة ثلاثية التقاطع: النقطة التي تلتقي فيها ثلاثة دول.
 
الجزء الثاني
ترسيم الحدود
 
2- الإلتزام بترسيم الحدود
 
1- أكدت الدولتان على تعريف للحدود المتفق عليها وفقا للوصف المادي ووتخطيط الحدود، وتوصيات المناظرة للجنة الفنية لترسيم الحدود بين جنوب وشمال السودان على خط 1956/01/01، كما أكد من قبل رئاسة جمهورية السودان قبل الانفصال،
2- وفقا لذلك، يجب على الدولتين معا ترسيم الحدود من نقطة التقاطع الثلاثية لجمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى، وحتى نقطة التقاطع الثلاثية لجمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان وجمهورية اثيوبيا الديمقراطية الفدرالية.
 
3- المبادئ الموجهة لترسيم الحدود
 
1- يجب على الدولتين التأمين على أن يقود ترسيم الحدود إلى تعزيز التعايش السلمي بين الدولتين والمجتمعات الحدودية.
2- يجب على عملية ترسيم الحدود أن تأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الأفريقية التي تسعى إلى الحفاظ على قدسية وتماسك المجتمعات وتعزيز التعايش السلمي بين الجيران.
3- أثناء عملية ترسيم الحدود على الدولتين ضمان الإدارة السليمة للموارد الطبيعية على طول الحدود وعلى وجه الخصوص لماية الانظمة البيئية الهشة.
 
4- فترة ترسيم الحدود المتفق عليها
 
1- تعترف الدولتان بالإسراع في ترسيم الحدود المتفق عليها المشار إليها في المادة 2 (2) في هذا الاتفاق، وإكمال ترسيم الحدود خلال ثلاثة أشهر من البدء العملي لترسيم الحدود.
2- تبدأ عملية ترسيم الحدود فوراً عقب تشكيل اللجنة المشتركة لترسيم الحدود والطاقم الفني المشترك وفقاً لهذه الاتفاقية، وفي كل الأحوال، في موعد لا يتجاوز الـ60 يوماً بعد التوقيع على هذه الاتفاقية.
3- يمكن للدولتين تمديد فترة ترسيم الحدود المشار إليها في الفقرة (1) في هذه المادة بتوصية من اللجنة المشتركة لترسيم الحدود، ويجب ان تستند على أرضية ذات مصداقية تقنية.
4- وعلى الرغم من انتهاء فترة ترسيم الحدود، لا يجوز إنهاء تفويض وعمل اللجنة المشتركة لترسيم الحدود والطاقم الفني المشترك، أثناء انتظار قرار تمديد فترة ترسيم الحدود.
 
الجزء الثالث
المؤسسات ذات الصلة بترسيم الحدود
 
5- المفوضية المشتركة للحدود
 
1- خلال اسبوعين من التوقيع على هذا الاتفاق، على الدولتين العمل على إنشاء مفوضية مشتركة للحدود لمراقبة ترسيم الحدود وإدارة الحدود.
2- يمكن للدولتين تكليف المفوضية بأي وظائف أخرى في اتفاق لاحق.
3- يجب أن تكون المفوضية من ثلاثة ممثلين من كل دولة وترأس دورياً بممثل لكل دولة. عضو المفوضية يجب ان يكون على درجة عالية من النزاهة والخبرة ذات الصلة.
4- حتى يتوصل الطرفان إلى الاتفاق المتعلق بتفويض اللجنة المشتركة لترسيم الحدود، يتعين على المفوضية تنظيم الإجراءات الخاصة بها بما يتوافق مع أحكام هذا الاتفاق.
 
6- اللجنة المشتركة لترسيم الحدود
 
1- خلال اسبوعين من التوقيع على هذا الاتفاق، على الدولتين إنشاء اللجنة المشتركة لترسيم الحدود لإدارة والإشراف على ترسيم الحدود ووضع الأعمدة والشواهد.
2- تكون اللجنة المشتركة لترسيم الحدود ضمن لجان المفوضية المشتركة للحدود.
3- تكون اللجنة المشتركة لترسيم الحدود من عشرة اعضاء وبعدد مماثل من ممثلي كل دولة، ومن أشخاص ذوي معرفة وصلة أو خبرة في مجال رسم الخرائط، القانون وأي معرفة ذات صلة. يجب أن يكون للجنة رئيسين يرشحان بواسطة الدولتين.
4- تبدأ اللجنة المشتركة لترسيم الحدود مهامها فوراً عقب إنشائها.
5- في اجتماعها الأول، والذي يجب ان بعقد خلال اسبوعين من إنشائها، على اللجنة وضع لوائحها الداخلية والتحضيرات الضرورية لتكوين الطاقم الفني المشترك.
 
7- الطاقم الفني المشترك
 
1- تكون اللجنة المشتركة لترسيم الحدود خلال اسبوعين من اجتماعها الأول الطاقم الفني المشترك. ويتألف الطاقم من عدد متساو من المساحين ورسامي الخرائط والخبرات المناسبة الأخرى من ضمنها مهندسي الإنشاءات، من كل دولة.
2- يتكون الطاقم الفني المشترك من (80) شخصاً (40) من كل دولة.
3- يبدأ الطاقم الفني المشترك نشاطاته وفقاً لخطة ترسيم الحدود المنصوص عليها في المادة 8 (1). وتضطلع بالمهام الفنية المتعلقة بترسيم الحدود ووضع الأعمدة والشواهد الحدودية وترفع تقريرها للجنة المشتركة لترسيم الحدود.
4- يسهم الاتحاد الأفريقي بمساحين لمساعدة الطاقم الفني المشترك، وخاصة في تسجيل الاتفاق والاختلاف كمرجع للجنة المشتركة لترسيم الحدود. يمكن للمساحين وبطلب من الطرفين، مساعدة الطاقم الفني في أداء أي من مهامه.
 
الجزء الرابع
عملية ترسيم الحدود
 
8- عملية ترسيم الحدود
 
1- على الجنة المشتركة لترسيم الحدود، وخلال اسبوعين من أول اجتماعاتها، وضع خطة شاملة للاضطلاع بمهمة ترسيم الحدود. تشتمل الخطة على اللوائح الداخلية للجنة إضافة للميزانية. تشتمل الخط بالتفصيل على مخرجات ومراحل ترسيم الحدود.
2- يمكن لممثل الاتحاد الأفريقي، وبناء على طلب الدولتين، في أي مهمة استشارية ذات صلة بعملية ترسيم الحدود.
3- يمكن للدولتين الاتفاق على طلب المساعدة الفنية لترسيم الحدود من أي جهة.
 
9- نتيجة عملية ترسيم الحدود
 
على الدولتين تأكيد إكتمال عملية ترسيم الحدود خلال اتفاق معلن ومكتوب، وإيداع الاتفاق، شاملاً التوصيفات والخرائط، لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي.
 
10- التكاليف والمتطلبات الفنية لترسيم الحدود
 
1- تغطى تكاليف عملية ترسيم الحدود من التمويل الذي ستساهم به الدولتان بالتساوي.
2- على كل دولة دفع مساهمتها في تكلفة عملية ترسيم الحدود في حساب الضمان المشترك الذي سينشأ بعد اسبوع واحد من إنشاء اللجنة المشتركة لترسيم الحدود. مع تأسيس الحساب على كل دولة إيداع مبلغ 100.000 دولار أمريكي.
3- باكتمال الخطة الشاملة بما فيها الميزانية المنصوص عليها في المادة 8 (1)، على كل دولة دفع التزاماتها من أجل الميزانية كما يلي:
70% خلال أسبوع واحد من إجازة الخطة والميزانية.
15% خلال شهر واحد من إجازة الخطة والميزانية.
15% خلال شهرين من غجازة الخطة والميزانية.
4- يمكن للاتحاد الأفريقي أو أي كيان، بعد طلب من الدولتين، توفير المساعدة الفنية أو المالية لتسهيل عملية ترسيم الحدود.
 
الجزء الخامس
قضايا أخرى
 
11- توفير الأمن لترسيم الحدود
 
1- بمجرد وضع خطة ترسيم الحدود، تخطر اللجنة المشتركة لترسيم الحدود الآلية السياسية والأمنية المشتركة بالتاريخ المقترح للبدء في عملية ترسيم الحدود إلى جانب كل التفاصيل ذات الصلة بعملية ترسيم الحدود.
2- وفقاً لاتفاق تأمين الحدود والالية السياسية والأمنية المشتركة الموقعة بين الطرفين في 29 يونيو 2011، واتفاق بعثة مراقبة الحدود الموقعة في 30 يوليو 2011، على الآلية السياسية والأمنية المشتركة توفير الحماية لطاقم ترسيم الحدود والمعدات والأشياء الأخرى ذات الصلة بعملية ترسيم الحدود.
 
12- إكتمال المفاوضات
 
على الدولتين متابعة المفاوضات حول كل القضايا العالقة ذات الصلة بالحدود، بغية التوصل لاتفاق متكامل في كل القضايا خلال 30 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق.
 
تم التوقيع عليه في أديس أبابا، 13 مارس 2012م

إدريس عبدالقادر – عن جمهورية السودان
باقان أموم – عن جمهورية جنوب السودان
شهادة : بيير بويويا – عن لجنة وساطة الاتحاد الأفريقي
 
-----------
 
اتفاق إطاري بشأن حالة مواطني الدولة الأخرى والمسائل ذات الصلة
(بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان (المشار إليه بالطرفين أو الدولتين)
 
ترجمة غير رسمية (سوداني نيوز)
 
 
أكد الطرفان على رغبة شعب السودان وجنوب السودان في التعايش السلمي وبناء علاقات متناغمة وحسن الجوار فيما بينها.
 
الطرفان على قناعة بأنه من أجل بقاء الاجتماعية والاقتصادية للدولتين أن الشعب السوداني والشعب في جنوب السودان لا يزالا يتفاعلا مع بعضهما البعض فمن الضروري والتمتع بالحرية في الإقامة، نقل وحيازة الممتلكات والتصرف فيها، والقيام بأنشطة اقتصادية داخل أراضي في الدولتين.
 
وأكدا على ضرورة وضع ترتيبات للتعاون وتنفيذ السياسات ذات الصلة والالتزامات.
 
واتفقا على الآتي:
 
الجزء الأول
التعاون في المعاملة بين المواطنين
 
1-  اللجنة العليا المشتركة
 
1-1-  يتعين على البلدين اقامة دائمة مشتركة رفيعة المستوى، التي تشرف على اعتماد وتنفيذ التدابير المشتركة المتعلقة بمركز ومعاملة رعايا كل دولة في أراضي الدولة الأخرى.
1-2- يرأس اللجنة بالتناوب وزراء الداخلية في كلا الدولتين، وتضم ممثلين من الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة في كلا الدولتين.
1-3- على اللجنة عقد اول اجتماعاتها خلال اسبوعين من التوقيع على هذا الاتفاق، وأن تكون وضعت برنامج عملها ولائحتها الداخلية.
1-4- تكون اللجنة مسؤولة عن كل القضايا المتعلقة بمعالجة ممسألة المواطنة في الدولتين.
1-5- أثناء اداءها مهامها، ستتقيد اللجنة بهذا الاتفاق وأي مبادئ واتفاقيات ذات صلة تضعها الدولتان.
1-6- للجنة الحق في تكوين أي لجان فرعية فنية للتعاطي مع أي قضية تنشأ ضمن التفويض الممنوح لها.
 
2- الفترة الانتقالية
 
2-1 على الدولتين التعجيل بالتعاون لمنح المواطنين في كل دولة الهوية وكل الوثائق الأخرى ذات الصلة كالعمل والإقامة.
2-2- يمكن للدولتين، ومن خلال لجنة الاتحاد الأفريقي، طلب أي مساعدات فنية مطلوبة.
 
3- دور لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى
 
3-1- على لجنة الاتحاد الأفريقي التحضير للاجتماع الأول للجنة، واقتراح الأجندة بالتشاور مع الدولتين.
3-2- على لجنة الاتحاد الأفريقي العمل مع الدولتين لتنفيذ هذا الاتفاق.
 
الجزء الثاني
حرية مواطني الدولة الأخرى
 
4- الحريات
4-1- وفقاً لقوانين وإجراءات كل دولة، يجب أن يتمتع مواطنو الدولة الأخرى بالحريات التالية:
(1) حرية الإقامة.
(2) حرية الحركة.
(3) حرية النشاط الاقتصادي.
(4) حرية الحصول على والتخلص من الممتلكات.
4-2- لا يجوز حرمان الشخص الذي يتمتع بأي من الحرية التي يمنحها هذا الاتفاق من هذه الحرية، بسبب تعديل أو إنهاء هذا الاتفاق.
4-3- يجب على الدولتين التفاوض على اتفاق لوضع الحريات المذكورة أعلاه. على لجنة الاتحاد الأفريقي وضع مشروع نص للنظر فيه من قبل اللجنة.
 
 
الجزء الثالث
أحكام متفرقة
 
5- النزاعات
 
أي نزاعات تنشأ نتيجة تفسير او تنفيذ هذا الاتفاق تسوى ودياً بين الدولتين.
 
6- التعديل
 
يمكن أن يعدل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين.
 
7- إلغاء الاتفاق
 
7-1- يمكن للدولتين الاتفاق كتابة على إلغاء هذا الاتفاق، ويسرى الإلغاء بعد 30 يوماً من التوقيع على الاتفاق.
7-2- دون إخلال بالمادة (7-1) أعلاه، يجوز لأي من الدولتين، بموجب إخطار كتابي، أن تخطر الدولة الأخرى مدة ستين يوماً عن عزمها إلغاء هذا الاتفاق. ويسري مفعول الاتفاق بعد ستين يوماً مالم يلغى من الدولة التي قدمت الإخطار.
 
وقع في أديس أبابا بتاريخ 13 مارس 2012م
 
 
إدريس عبدالقادر عن حكومة جمهورية السودان
 
باقان أموم عن حكومة جمهورية جنوب السودان
 
بيير بويويا عن لجنة الاتحاد الأفريقي



Source: www.tahalof.info


رأي ـ تعليق  



هل قرأت المقال اعلاه؟   
اكتب    
 
 
 
 
 
  
site created & hosted by